نزاع قضائي بين طليقين على بطاقة صحية

الامارات اليوم :
المحكمة رفضت دعوى الرجل لأنه لم يعد مسؤولاً عنها

نزاع قضائي بين طليقين على بطاقة صحية


 

قضت محكمة الأحوال الشخصية، في رأس الخيمة، بإعادة بطاقة صحية (فئة مواطن) إلى مطلقة من جنسية عربية، وذلك إثر رفع طليقها أمراً على عريضة لدى قاضي الأمور المستعجلة بمحكمة الأحوال الشخصية، يطلب من طليقته أن تسلمه بطاقتها الصحية (فئة مواطن)، لتسليمها إلى الجهات المختصة لاستبدالها ببطاقة «فئة وافد»، كونها لم تعد زوجته، وأن الجهات المختصة طلبت منه تسليمها البطاقة التي بحوزتها لتفادي الغرامات المالية . 

وكان قاضي الأمور المستعجلة في محكمة الأحوال الشخصية أمر المطلقة بتسليم طليقها البطاقة الصحية، وأقامت المرأة دعوى تظلم أمام المحكمة نفسها، مطالبة مخاطبة الجهات المختصة للرد على صحة ادعاءات طليقها حول سحب البطاقة الصحية منها، وإعادتها إلى الجهات المختصة .

وقالت دفاع المطلقة، المحامية / حنان سالم البايض، أمام المحكمة، إن قرار محكمة الأمور المستعجلة جاء مجحفاً، لعدم أحقية طليقها باستلام البطاقة الصحية الخاصة بمطلقته، كونه أصبح أجنبياً عنها .

وأوضحت أنه طلب ما ليس له فيه أمر ولا شأن، حيث إنه يريد أن يكون المهيمن على مطلقته حتى بعد الانفصال عنها، ويريد إخضاعها له، وهذا ليس من الشرع، ولا من القانون .

وأشارت إلى وجود خصومة قائمة بين موكلتها وطليقها، ما دفعه إلى التعرض لها في حياتها الشخصية، مطالبة بإلغاء القرار الصادر من محكمة الأمور المستعجلة والقضاء برفض طلبات طليق موكلتها، وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وتعديل الأمر المتظلم بحذف عبارة استبدال بطاقة صحية «فئة وافد»، حتى تتمكن المرأة من استخراج بطاقة صحية «فئة مواطن» على كفالة ابنتها، حتى تتمكن من التمتع بامتيازات العلاج المجاني .

وجاء في منطوق حكم محكمة الأحوال الشخصية قبول التظلم شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الأمر المتظلم منه في ما قضى به بخصوص استبدال البطاقة الصحية «فئة مواطن» ببطاقة صحية «فئة وافد»، وتأييده في ما زاد على ذلك، وألزمت المتظلم ضده بالرسوم والمصاريف 100 درهم أتعاب المحاماة .

وأوضحت المحكمة أنها خاطبت الوزارة المختصة للاستعلام عن الموضوع، حيث أفادت بأن الجهات المختصة اتخذت إجراءات وقف التعامل بالبطاقة الصحية الخاصة بالمتظلمة، وأن أي استعمال للبطاقة الصحية بعد تاريخ الطلاق تتحمل بموجبه المتظلمة كل المصروفات والرسوم، الأمر الذي يدلل بشكل واضح على أنه لا يحق للمتظلمة استعمال البطاقة الصحية «فئة مواطن» بعد وقوع الطلاق .

وأضافت المحكمة أنه بخصوص استبدال البطاقة الصحية «فئة مواطن» ببطاقة صحية «فئة وافد»، فإنه من حق المتظلمة أن تعارض المتظلم ضده في أن يستخرج لها بطاقة صحية «فئة وافد»، لأنه لم يعد مسؤولاً عنها بعد انفصام العلاقة الزوجية بينهما بالطلاق، الأمر الذي تقتضي معه المحكمة إلغاء الأمر المتظلم منه في ما قضى به بخصوص استبدال البطاقة الصحية فئة «مواطن» ببطاقة صحية «فئة وافد» .