رفضت محكمة الأحوال الشخصية في رأس الخيمة دعوى أقامتها أرملة (خليجية) للمطالبة بميراث زوجها ، بعد مرور 27 سنة على وفاته ، لرفعها من غير ذي صفة .
وجاء في أوراق القضية أن المدعية أقامت دعوى ضد «ابن المتوفى» (خليجي) ، للحصول على نصيبها من الميراث ، إذ ترك المورث عقاراً (أربعة منازل) . وبعد وفاته لم تتسلم نصيبها الشرعي منه . وقالت إنها فوجئت أن المدعى عليه استأثر بالعقار لنفسه ، ونقل ملكيته إليه ، دون رضاها ، ودون إعطائها نصيبها الشرعي منه ، بلا مسوغ شرعي أو قانوني يبيح له ذلك .
وأوضحت أن وثيقة الملكية التابعة للعقار آلت للمدعى عليه إرثاً عن والده ، ما يثبت أن (المدعية) تستحق نصيبها الشرعي منه ، خصوصاً أن المدعي لم يثب فرز أو تجنيب حصة المدعية فيه ، ولا يجوز له أن يتصرف بالعقار لنفسه ، ما دام لم يتسلم شهادة إشهاد ببيان نصيبه من صافي التركة .
وأضافت أنها ترغب في تقسيم العقار المخلف عن المورث ، والحصول على نصيبها الشرعي ، مقدمة حافظة مستندات إلى مكتب إدارة الدعوى في دائرة محاكم رأس الخيمة لإثبات وفاة زوجها وحصر الورثة .
وقدم وكيل المدعى عليه مذكرة دفاع طالب فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ، وبعدم سماع الدعوى لمرور الزمان . كما قدم وكيل المدعية مذكرة طالب فيها بقبول الدعوى والقضاء للمدعية بطلباتها .
وقد عقدت جلسة في مكتب إدارة الدعوى ، وتقرر ندب خبير للتحقيق في عناصر الدعوى .
وأكد المدعى عليه أن القسيمة آلت إليه ورثاً من والده بعد وفاته ، وأنه تملك العقار من خلال منحة حكومية ، وبموجب ملكية صادرة عن قطاع الأراضي والأملاك برأس الخيمة .
وبدورها ، أفادت المدعية بأنها لم تتحصل على نصيبها من تركة زوجها ، التي تتمثل في أربعة منازل ، لا يوجد بها ملكية صادرة باسم المتوفى .
وأفادت محامية المدعى عليه، حنان البايض ، أن من خلال الاستعلام لدى قطاع الأراضي والأملاك ، تبين أن العقار منح للمدعى عليه ، وأنه منحة ، يمنع بيعه أو إعطاؤه هبة ، أو أي تصرف ناقل ، إلا للورثة الشرعيين فقط ، وهذا ما ثبت في تقرير الخبير المعين من مكتب إدارة الدعوى .
وأضافت أن دعوى المطالبة بحق الانتفاع لا تسمع بمرور الزمان ، إذا انقضت عليها مدة 15 سنة فأكثر . وأن المدعية لم تحرك ساكناً بعد وفاة زوجها ، ولم تقدِّم ما يثبت الحق في العقار محل النزاع خلال الفترة القانونية .
وطلبت من المحكمة عدم قبول الدعوى ، لرفعها من غير ذي صفة ، والحكم بعدم سماع الدعوى لمرور لزمان ، وإلزام المدعية بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة .
وطالب محامي المدعية برفض دفاع المدعى عليه ، لمخالفته الواقع ، وبتقسيم العقار موضوع التركة ، وفرز نصيب المدعية الشرعي من العقار ، وإعطائها بدل انتفاع المدعى عليه منه ، منذ وفاة المورث عام 1993 حتى تمام القسمة ، باعتباره عنصراً من عناصر التركة .
وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، لرفعها من غير ذي صفة ، وألزمت المدعية بمصاريف دعواها ، و100 درهم أتعاب المحاماة .
وجاء في منطوق المحكمة أنه ثبت لها من تقرير الخبير المعين أن العقار تم تمليكه للمدعى عليه بموجب منحة حكومية ، وأن أوراق القضية خلت مما يفيد ملكية المدعية للعقار .