اعتمد مجلس الوزراء قراراً بخصوص نشر وتبادل المعلومات الصحية الخاصة بالأمراض السارية والأوبئة ، والمعلومات الخاطئة ذات العلاقة بصحة الإنسان . وحدّد غرامة لمن يروج الشائعات الصحية في الدولة ، تبلغ قيمتها 20 ألف درهم .
ويهدف القرار إلى الحفاظ على سلامة المجتمع ، والتصدي لأي معلومات صحية مغلوطة ، قد تعمل على تضليل الرأي العام .
ويأتي القرار في ضوء الجهود الحكومية لتعزيز الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع ، وتزويدهم بالحقائق والإرشادات الصحيحة ، من خلال متحدثين وخبراء معتمدين، ومصادر حكومية معتمدة ، بعيداً عن مروجي الشائعات والأخبار المغلوطة .
ونصّ القرار على أن تقوم الوزارة والجهات الصحية بالإعلان عن أي معلومات صحية ، وإصدار واعتماد الإرشادات الصحية في الدولة ، إضافة إلى إصدار الإرشادات الصحية التي تتعلق بالأوبئة ، بعد اعتماد الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث .
ويحظر على أي شخص ، بناء على القرار ، نشر أو إعادة نشر أو تداول المعلومات أو الإرشادات الصحية الكاذبة أو المضللة أو المغلوطة أو غير المعلنة رسمياً ، أو غير المعتمدة من الوزارة أو الجهات الصحية أو تخالف ما أعلن عنه ، باستخدام وسائل الإعلام المسموعة أو المقروءة أو المرئية ، أو وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية أو وسائل تقنية المعلومات أو غيرها من طرق النشر أو التداول .
وعلى الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية أخذ موافقة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث قبل الرد أو التعقيب على أي حادثة ذات صلة بالمعلومات الصحية ، التي تتعلق بالأوبئة ، وترشيح متحدثيها الرسميين في هذا الصدد ، على أن يختار مكتب الاتصال لحكومة الإمارات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء المتحدثين ويعتمدهم .
حظر نشر أو إعادة نشر أو تداول أي معلومات أو إرشادات صحية مغلوطة أو غير معلنة رسمياً .
القرار يقصر الإعلان عن أي معلومات أو إرشادات صحية على وزارة الصحة والجهات المعنية .