قررت محكمة الاستئناف المدني برأس الخيمة إلغاء حكم محكمة أول درجة ، القاضي بإلزام شركة نقليات خاصة ، بأن تؤدي إلى شركة التأمين مبلغ 159 ألفاً و389 درهماً و24 فلساً ، وفوائد قانونية بقيمة 9% ، كانت شركة التأمين دفعتها نظير التغطية التأمينية لحادث مروري ، تسبب فيه سائق بالشركة المستأنفة في الميناء ، على اعتباره ليس من ضمن الطريق العام .
إلا أن الحكم لم يلقَ قبولاً لدى شركة النقليات ، فقامت باستئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف ، التي قضت بإلغاء الحكم والقضاء مجدداً برفض الدعوى ، وألزمت شركة التأمين بالمصروفات وأتعاب المحاماة .
وقالت محامية شركة النقليات ، حنان البايض ، إن القانون ينص على أن تشمل التغطية جميع الطرق العامة ، وأن الميناء مكان عام ، وتابع للدولة ، ولكى يتم الدخول إليه لابد من تصريح من الجهات المختصة بذلك ، وهو مكان عام يتسع لمرور المركبات ، وبالتالي فإنه يندرج تحت الطريق العام ، وبالتالي يشمله التأمين .
وطالبت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بقبوله موضوعاً ، والقضاء مجدداً برفض الدعوى ، وإلزام المستأنف ضدها بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
وأفاد محامي شركة التأمين بأن شركة التأمين لا تلتزم بتغطية أي حادث يقع من المؤمن له أو قائد السيارة أثناء قيادتها خارج الطريق أو أثناء عملها بموقع العمل، ما لم تتضمن وثيقة التأمين الاتفاق على غير ذلك، متابعاً أن وثيقة التأمين لم تثبت في موضوع الدعوى أي اتفاق مشمول بالتغطية التأمينية للحوادث التي تقع خارج الطريق .